الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٧-
197
-
يطلب اليه الامر الذي صنعه فيكون عليه الحق فيمتنع باعطاء الحق فهنالك تترك ولايته فهذا حديث عبد الرحمن بن مغيرة لمسبح.
مسألة:
وسئل أبو عبد الله عن أربعة شهدوا على رجل بالزني فسألهم الحاكم عن الزنى ما هو؟ فقالوا لا نفسر؟
قال: انه لا حد عليه
فقيل له: هل على الشهود حد القذف؟
فقال: اذا كانوا أربعة درئ عنهم الحد
قيل له: فان كانت للمشهود عليه ولاية هل تسقط؟
قال: ولايته ثابتة اذا كانت له ولاية
مسألة:
ام
وسألته عن رجل كان فى ولاية المسلمين الى أن غاب أو مات، شهد عليه شاهدان أنه أحدث حدثا كفر به، هل يقبل عليه شهادة الشهود كان من الأئمة أو من العامة؟
قال: نعم الشهادة عليه من المسلمين جائزة ما لم تصر ولايته، فاذا صارت ولايته شهرة لم تقبل شهادة البينة عليه لأن الشهرة تقضى على البينة، وكل من صحت له الولاية بالشهرة لم يجز أن تزول ولايته بالبينة كان من الأئمة أو من العامة، وتثبت ولايته بالشهادة على الشهرة وتقبل في الرفيعة