الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٦٧له ان يشهد عليها اذا كلمته واطمأن قلبه انها هي ام لا. قال ففي حكم الاطمئنانة مما يحل بقولها او يحرم بقولها يجوز ذلك اذا لم يشك في ذلك واطمأن قلبه اليها واما القطع في الحكم وتأدية الشهادات فلا يجوز ذلك الا على المعانية لا بالكلام على غير معاينة.
يوم
نسخة
مسألة: عن ابي عبد ابي عبد الله محمد بن محبوب الى الصلت بن مالك وذكرت رحمك الله امر ابنه ابي غيلان العاري الهالك وان ابن عمها عبد الملك بن حميد انكر ابنتها وشهدت اختها انها ولدتها وللمولود أخت من ابيها يتيمة وانها طلبت ميراثها من اختها فان كانت اخت عبد الملك عدله فان الجارية ترث امها وترثها اختها وان لم تكن عدلة وكانت ولادتها مشهورة مع العوام من اهل ناحيتها وجيرانها وانها ولدت هذه الجارية التي ماتت بعدها فينبغي للصالحين من جيرانها اذا كان ذلك مشهورا ان يشهدوا على الولادة حتى يثبتوا لها نسبها من ابيها الهالك ومن امها اذا كانت نسخة ولدتها على اقل من سنتين منذ يوم مات زوجها نسخة حتى لا يضيع حق معروف حتى يصح ولا يضيع معروف مشهور بدعوى الظالم وفجوره شهد معك شاهدا عدل بان الهالك فلان بن فلان والد هذه اليتيمة الباقية كان زوجا لابنة ابي غيرن ثم هلك ثم ولدت ابنة ابي غيلان جارية على اتفاق الاخبار وشهرة الميلاد ثم ماتت الجارية بعد امها فهذا يجب على الشهود ان يشهدوا ويجب عليك قبول ذلك. لانه قد جاء الاثر المجتمع عليه عند المسلمين ان الشهود يشهدون على ثلاثة وان لم يعاينوا ذلك ويحضروه على ان فلان ابن فلان وامه فلانة بنت فلان وان لم يحضروا الميلاد وعلى ان فلانا زوج فلانة وفلانة زوجة فلان وان لم يحضروا النكاح وعلى ان فلانا مات او قتل وان لم يعاينوا ذلك ولم يحضروه او ماتت فلانة على الاجماع نسخة الاجتماع والاخبار المشهورة فان لم تعدل المرأة التي شهدت ان المولود ابنة ابي غيلان ولم تقم شاهدى عدل على ما وصفت لك لم يثبت نسب الصبية من الاب ولا من الام وكان ميراث ابنة ابي غيلان لورثتها ويستحلف عبد الملك بن حميد يمينا
-
TV-