الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٦٦ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وعلي بن ابي طالب ولم ندرك اباءهم. واما اذا كان الشاهد لايعرف الرجل الا بشهادة رجل واحد عدل وكان رجل من اهل بلده ولم يكلمه ولم يخالطه او قدم رجل من بلد اخر فانتسب له واقام معه ان هذا لايسع الشاهد ان يشهد به انه فلان فلان حتى يشهد معه شاهدا عدل بن ومن غيره قال وقد قيل انه لا يجوز ان يشهد عليه بان فلان فلان ولو شهد معه شاهدا عدل بذلك وانما يجوز له ان
انه فلان
بن
بن
فلان.
فلان وفلان بن
يشهد انه شهد معي فلان بن فلان وفلان بن فلان اذا شهد معه شاهدا عدل ان هذا فلان بن فلان فاذا شهد على هذا فقال من قال ان ذلك يقبل من شهادته وقال من قال ان ذلك لا ينفع ولا تقبل شهادته على هذا. مسألة: ومن غير الكتاب واذا نزل رجل مع قوم اشهرا او سنين يعرف فلان واحتاج القاضي الى معرفته دعا جبر انه جاز لهم ان يشهدوا
فلان بن
فلان.
انه فلان بن مسألة: وسئل عن المرأة اذا كان اسمها شاهرا في البلد غير انه لا يعرف الشخص منها ولاصورتها ثم شهد شاهدان عليها انها هي فلانة بنت فلان هل يجوز للشاهد الذي لم يعرف صورتها ان يشهد انها فلانة قطعا اذا شهد عليها شاهدان قال انه قد قال بعض انه يجوز ان يشهد عليها قطعا. وقال من قال لايجوز ان يشهد عليها قطعا وانما يشهد عن شهادتهما انها فلانة او على، ما يحكي الشاهدان من لفظ شهادتهما قلت له فان عجزت المرأة البينة على معرفتها عند الحاكم. وشهد بها شاهد واحد واطمأن قلب الحاكم انها هي وطلبت ان يفرض لها في مال ولدها اذا كان يرضع رباية لتربيته اذا كان ابوه
معي
•
فلانة
ذلك على الاطمئنانة. قال انه لايضيق عليه ذلك اذا رجا
معي
ميتا هل يسع في ذلك مصلحة لها وللصبي ولم يرب في الاطمئنانة الى ذلك.
مسألة: وسئل عن رجل يعرف امرأة بكلامها غير انه لم يرها قط هل
- 66 -
-
-