الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٦٩باب في اتفاق الشهادة
واذا شهد شاهد على ميت بمائة درهم اوصى بها للفقراء وشهد ثاني انه اوصى بمائة درهم للمساكين فهذه شهادة متفقة وهي للفقراء. قال ابو سعيد نعم وقد قيل انهم مختلفون ولاتتفق الشهادة في ذلك على قول من يقول ان الفقراء غير المساكين والمساكين غير الفقراء.
مسألة: وعن شاهد شهد ان فلانا اشهده لفلانة بداره وبستانه بحقها وشهد ان البيت بيته وبستانه لفلانة ولا يذكر بحق فقد رجونا ان يكون شهادتهما متفقة. قال ابو سعيد رحمه الله وقد قيل ان هذه الشهادة مختلفة لاختلاف اللفظ ولو اتفقت المعاني.
مسألة: واما اذا شهد باقرار بالمشهد لرجل بنخلة او غيرها وشهد الثاني انه قضاه اياها بحق او باعها له او اعطاه اياها او حرزها فهي عندنا شهادة متفقة. قال غيره وقد قال من قال اذا اختلف الشهادة في المعاني لم تثبت ولم يكن متفقة. قال غيره وقد قيل اذا اتفقت الشهادات في المعاني ولو اختلفت في الالفاظ فانها متفقة. وقال من قال حتى تتفق في الالفاظ المعاني.
مسألة: واذا شهد شاهد بالف درهم على فلان ولم يوقت لها وقتا وشهد الثاني له بالف درهم الى أجل لم يحل فهذه شهادة متفقة ويكون محل الالف الى الاجل الذي شهد به الشاهد.
واذا شهد شاهدان بعيب في دابة او عبد كل واحد يشهد بعيب لايشهد به الآخر فلا يجوز ذلك حتى يتفقا على عيب واحد.
مسألة: وعن رجل شهد عليه رجل انه قتل رجلا وشهد عليه رجل
انه اقر بقتله قال يقتل.
- 69 -
-