الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٧٠مسألة
: قلت له وان شهد احد الشاهدين لرجل على رجل بخمسين درهما وشهد الاخر له بمائة درهم هل يحكم له الحاكم بالخمسين. قال انه قد قيل معي ذلك انه يحكم بالخمسين لان الشهادة متفقة في المعنى على الخمسين. وقيل لايحكم له بشيء لان الشهادة مختلفة في اللفظ.
مسألة: وعن رجل جرحه رجل فانكر الجارح فاحضر المجروح شاهدين شهد احدهما بالمعاينة انه اراه جرحه وشهد الاخر باقرار الجارح انه جرحه سألت. هل تكون هذه الشهادة تامة فاني ارى هذا الشهادة متفقة.
مسألة: وعن رجل ادعى على رجل انه باع له بعيرا بمائة درهم وانكر المدعى عليه فاحضر المدعى شاهدين شهد احدهما بالمبايعة بمائة درهم. وشهد الثاني باقرار المدعى اليه البيع انه اشترى منه بعيرا بمائة درهم واقر عنده بذلك فهذه عندنا شهادة متفقة ويحكم باتفاق الشهادة من الشاهدين على الحق. قال غيره انها غير متفقة.
مسألة ومن جامع ابن جعفر وقيل في رجل شهد له شاهدان ان فلانا اقر له بقطعة وشهد اخر انه اعطاه اياها ان تلك شهادة واحدة وذلك جائز.
مسألة
ومن جواب ابي عبدالله وعن رجل احضرك شاهدين شهد احدهما ان عبد العزيز الهالك اشهده في صحته بكل مال له لابنه من زوجته التي مات عنها ولا نعلم ان له ولدا سوى ولده هذا الذي اشهد له بعمية اياها وذلك قيل موته باقل من سنة وشهد الشاهد معك في شوال من سنة ثلاث وخمسين ومائتي سنة وولده صبي وشهد الثاني ان عبد العزيز بن حياة الهالك اشهده في صحته ان كل مال هو لابنه هذا من زوجته التي مات عنها ولا اعلم له ولدا سواه بحق له عليه وبما اغميته ولاحق لعبد العزيز في هذا المال. وقلت انهم لم يعرفوا اسم الغلام وقلت له قد صح على عبد العزيز حقوق لزوجته وغيرها وان بعض الغرماء احتج كيف صار لولده حق عليه وهو في حجرة فعلى ما وصفت
- Y.