الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٧باب في البراءة من الشيء وما اشبه ذلك
وسألته عن رجل اراد ان يبرئ الى رجل من قطعه نخل او اجيل فيه نخل وارض وشجر كيف اللفظ الذي يثبت قال معي انه ان كان له عليه حق. فان براءته اليه يخرج على وجه القضا. قلت له ارأيت ان قال قد برئت الى فلان هذا من جميع مالي هذا الذي قد حددته علي له من حق هل يثبت هذا قال يكون عندي هذا قضاء. نسخة قلت فالقضاء عندك بمنزلة العطية قال معي ان القضاء اثبت من العطية لانه يثبت من غير احراز نسخة والقضاء عندي اثبت من العطية لانه يثبت بغير احراز. قلت له فان قال هكذا وفلان المتبري اليه غائب الا انه قد اقام وكيلا يقبل له ذلك هل يكون. مثل الأول. قال اذا صحت وكالته منه وقبل ذلك ثبت عندي وقال القضاء لا يثبت اذا يناقضى الا حتى يجده او يقر بمعرفته وحدوده فاذا اقر بمعرفة حدوده ومعرفته ثبت عليه ذلك ولو رجع وادعى لجهاله واما اذا لم يقر بمعرفته ومعرفة حدوده ثم ادعى الجهاله. كان له ذلك
مسألة: وعن رجل ابراء رجلا عند الموت من حق كان يطلبه به. قال هي براءة فان كان اراد بذلك عطية فالعطية معنا عند الموت تضعف. وان كان ذهب الى انه استزفى منه فهو له جائز. قال ابو المؤثر ان قال قد ابرأته منه فهذا ترك له وعطية المريض لا تجوز عطيته ولاتركه لشيء من حقه والله اعلم. مسألة: ومن جواب الازهر بن محمد بن جعفر وعن رجل تزوج بامة وصار له اولاد منها فلما حضره الموت براء الى اولاده من شيء من ماله. فان كان كنحو ما يشترون به كان ذلك في ثمنهم وان كان شيئا يسيرا دفع اليهم وان ذهبوا مماليك رجع الميراث الى وارثه من بعدهم. ومن غيره قال الله اعلم البراءة عطية وعطية المريض لاتجوز.
-178 -