الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٨ماله او
مسألة: وعن رجل حضرته الوفاة وعليه دين يحيط بماله فبراء من قال مالي لفلان لاحق لي فيه قال ان كان منهما في ماقال فلا اقوى على اجازة ذلك. اذا اتهمه اهل البلد بالكذب. وان لم يكن كان كذلك سبب من ميراث او دعوى من الموصاله او نحو ذلك فهو اولى بماله وبما قال فيه.
مسألة: احسب عن ابي الحواري عن امرأة سلمت الى رجل ذهبا ودراهم وقالت له هذا الشيء قد برئت الى الفقراء وانت في حل منه بعه كيف شئت وفرقه على الفقراء ثم رجعت فطلبته في حياتها فعلى ما وصفت فاذا ارجعت فيه من قبل ان يصل الى الفقراء ولم يفرقه المامور عليهم فيرده عليها وهي اولى به. وان قدر فرقه على الفقراء فهو المصدق وان ارادت يمينه كان لها ذلك عليه. مسألة: قال ابو سعيد البراءة عندنا بمنزلة العطية فاذا احرز مابرى اليه منه فقد صار له ولا رجعة له فيه.
من
مسألة: وفي رجل كان في يده مال يأكله الى ان مات فادعت زوجة ولده انه تزوجها وهو ابن الرجل الهالك الذي فبل عنده انه كان يبرئ الى زوجى ماله وقضاني اياه. قلت فما ترى في هذا القضاء يثبت للزوجة وانما شهدت البينة ان الوالد يبرئ من ماله الى ولده ليتزوج. به قلت يثبت البراءن في الحكم بلا ان يشهد بماله لولده فعلى ما وصفت فقد قيل في البراءن انه بمنزلة العطية. وقد استضعف ذلك من استضعفه لان البراءة قد يكون من جهات شتى الا ان هذا قيل انه يبرئ الى ولده من ماله ليتزوج به فان صح التزويج بالمال في حياة الوالد. فهذا ثابت وان لم يصح التزويج بالمال على حسب ماشرط الوالد في المال فلا يثبت ذلك. والمال للوالد بحاله لان هذا اذن من الوالد لولده ان يتزوج من ماله فان تزوج فقد ثبت وان لم يتزوج فلا يثبت ولو تزوج بعد موت الوالد لم يثبت ذلك. وكذلك لو رجع الوالد قبل ان يتزوج بعد ذلك فلا يجوز على هذا لا يجوز من دعوى المرأة اذ قد كان ذلك الا بالبينة فافهم ذلك او اقرار من الورثة اذا كانوا ممن يثبت عليهم الاقرار.
معي
- 17 A-
-