الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٩مسألة: عن ابي سعيد وفي رجل يقول انه قد برئ الى رجل من ماله يشهد له انه قد برئ اليه ماله. من وهو صحيح او مريض هل يثبت ذلك للرجل الذي برئ اليه من ماله. فاما المريض فلا بين لي ذلك بانه ثابت لانه قد قيل ان يقوم مقام العطية والعطية في المرض لا تجوز واما في الصحة فاذا قام ذلك مقام العطية. فالعطية فيالصحة جائزة اذا احرزت ولايبين لي ان تقوم البراءة مقام الاقدار ولاتقوم الا مقام العطية فيما قد قيل اذا قال اشهدوا الي قد برئت
الهي من موضع كذا وكذا فهذه اللفظة عندي تقوم مقام العطية. مسألة: عن ابي سعيد واما قوله قد برئت اليك من مالي فقد قيل انه بمنزله ذلك. الهبة والعطية ويعجبني
مسألة: وعن ابي سعيد واذا كان على رجل لرجل شيء من الحقوق. وقال له برئت اليك مما عليك لي لم يكن ذلك براءة. وان قال قد ابريتك منه وقبل كان ذلك براءة. ولو كان بينهما منازعة او مشاركة في شيء من المال من الاصول او الحيوان. ومما هو ليس بمتعلق عليه في ذمته فقال قد ابريتك منه لم يكن ذلك موجبا له بالبراءة منه ولو قال قد برئت اليك من ذلك كان جائزا اذا احرزه عليه لانه يقوم مقام العطية والله اعلم واحكم قال المحقق:
بن
قد انتهى عرض هذا الجزء على نسختين الاولى بخط مبارك بن خلفان محمد العوسبحي فرغ منها عام 1263 هـ والثانية بخط قديم ولكن ضاع اخرها والحمد لله رب العالمين. ثم عرضناه على نسخة ثالثة بخط القرواشي فرغ منها 1186 هـ كتيه سالم بن حمد سليمان الحارثي.