بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٥٥

مسألة: سئل محمد بن محبوب عن أهل الذمة كيف يحلفون إذا حلفوا فإنهم يحلفون بالله فلا شيء أعظم منه. فأما اليهود فإنهم يحلفون بالله الذي أنزل التوراة على موسى. والنصارى فيحلفون بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى مسألة: وأرى أن يحلف أهل الكتاب بدينهم وبما يكرهون وقال لا يحلفون إلا بالله. ومن غيره وقال من قال يحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى. والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. وقال من قال يحلف بالبراءة من دينه والرأى الأول أحب

بعضهم

إليهم.

الباب العاشر

في أيمان المشركين وغير ذلك وفي اقتراض أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير وفي الوفاء إذا أسلم أحدهما

حتى

وعن رجل حلف بالصدقة والعتق وغير ذلك وهو مشرك فلم يحنث أسلم ثم حنث بعد إسلامه. قال إن كان يحرم على نفسه ما حلف

عليه فعليه الحنث. وإن كان لا يحرمه على نفسه فلا حنث عليه. ومن

غيره قال قد اختلف في ذلك فقال من قال عليه الحنث على كل حال

وقال من قال لا حنث عليه وهذا القول الثالث الذي يذكر التحريم هو قول حسن.

•