الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١١٠كان يعني كان يعني
أن الغلام للمشتري إذا أقام البينة فذلك الذي عرفنا. وإن غير ذلك إنه للبائع. وإن لم يكن في يد أحدهما فالله أعلم. مسألة. وسألته عن رجل قال إنه اشترى من رجل خرزاً بمائة درهم وسلم إليه المائة فلم يجده كما يعهد الخرز ونقض البيع ما يكون هذا إقراراً أو دعوى. قال معي إنه إن ادعى المشتري نقضه وطلب
يمين خصمه على قبضه منه الثمن وقد نقضه هذا عليه فله عليه اليمين قيل له فكيف يكون اليمين. قال معي إنه يخرج في المعنى أن يحلف يميناً بالله ما قبضت من هذا مائة درهم من ثمن خرز بعته أياه ونقضته عليك مما يجب له به النقض عليك
مسألة
•
: وعن رجل اشترى جارية فقبضها قال القول في الثمن قول من في يده الجارية. أرأيت إن كانت الجارية ليست في يد احدهما قال القول قول المشتري لأن البائع هو المدعي. أرأيت إن أقام المشتري له البينة إني اشتريت هذه الجارية بألف درهم وأقام البائع البينة انه باعه إياها بألفين. قال البينة بينة البائع. أرأيت إن قال البائع خذوه بألفين وبألف لأنه قد شهد لي بالبيع بألفين وشهد قوم آخرون بألف قال لا يؤخذ إلا بألفين لأن الألف داخلة في الألفين
لي
: ومن
صلى
•
مسألة الأثر زعموا أن رسول الله لا أتاه رجلان بينهما سيف فقال أحدهما أخذته بكذا وكذا وقال الآخر بعته بكذا وكذا فأمر البائع يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك. قال غيره وقال الربيع الله أعلم إن كان النبي ع قد قاله فهو كما قال فأما الفقهاء فمضوا على أن القول قول من كانت السلعة في يده وإن كانت في يد المبتاع فالقول قوله إلا أن يجيء هذا ببينة غير ذلك
-111
صلى الله