الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٠٩في يد المشتري فالقول قوله مع يمينه إلا أن يصح البائع ما يدعي ويثبت البيع إذا حلف المشتري بالثمن الذي يدعيه. وإن كانت السلعة في يد البائع فالقول قوله مع يمينه. وينتقض البيع إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بالثمن أو تصح بينة على ما يدعي. وإن كان ذلك في يد غيرهما فاليد لمن أقر له الغير بالسلعة. وإن كانت ليس في يد أحد وأقر المشتري إنه اشتراها من البائع فقد أقر له باليد ان تداعيا في اليد والبائع ذو يد حتى تصبح انها صارت إلى المشتري. لأنه لم يقبضها حتى يصح قبضها وهي في يد البائع حتى يصح أن المشتري قبضها فهذا في العروض والحيوان والأمتعة. وأما في الأصول فقد قال من قال إذا صح البيع بإقرار البيع أو بالبينة مع نسيان الثمن فهي للمشتري والقول قوله مع يمينه. وقال من قال فيها على ما قد مضى في العروض. وهو القول الأكثر والله أعلم.
أحدهما مسألة: وسألته عن رجلين اشترى
الآخر وصيفاً من
فانتهيا إلى الحاكم وهو يقول اشتريته منك بثلثمائة درهم والآخر يقول اشتريته مني بخمسمائة درهم درهم. قال إن لم يصح واحد منهما ببينة ولم يكن المشتري قبض الغلام فليس بشيء يرد الغلام إلى صاحبه وإن كان قد قبضه فهو له بثلثمائة درهم فإن قال أخذته بعشرين أو بدرهم فهو له لأنه قد قبضه بثلاثمائة وإن قال أخذته بعشرين أو بدرهم فهو له لأنه قد قبضه وأمنه على ذلك. وكان يداً له فشهد عليه. قلت فإن أشهد قبلت شهوده. قال ليس ذلك بشيء. قلت أرأيت إن جاء الرجلان يختصمان. وقد تعلق كل واحد منهما بالغلام. قال ليس ذلك بشيء. ولو جاء المشتري بشهود إنه اشتراه بثلثمائة درهم وهما متعلقان به فقال البائع ذهلت ولم أحفظ لكان له غلامه. قال غيره قال إن
109