الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦-
226
-
قلت: فاذا شهد شاهدان على شيء من الانعام الحلال أكلها أنها خنزير، هل يكونان بذلك حجة ولا يجوز أكلها لمن شهد عنده بذلك؟
قال: معى المعاين الواقف
أنه لا يكونان بذلك حجة لأنهما كاذبان على الأصل
رجع الى كتاب بيان الشرع]
٨٩٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.