بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦

-

226

-

قلت: فاذا شهد شاهدان على شيء من الانعام الحلال أكلها أنها خنزير، هل يكونان بذلك حجة ولا يجوز أكلها لمن شهد عنده بذلك؟

قال: معى المعاين الواقف

أنه لا يكونان بذلك حجة لأنهما كاذبان على الأصل

رجع الى كتاب بيان الشرع]