بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧

<-

الباب العشرون

في العالمين اذ تبرءا من رجل

أحسب عن أبى ابراهيم، وقيل في العالمين اللذين يقوم بهما الحجة فى الفتيا أنهما اذا برئا من رجل أنه لا يبرأ منه ببراءتهما ولا يكونان في ذلك حجة الا بالشهادة عليه بالكفر أو بالفسق، والبراءة منهما ليس بحجة الا بالشهادة عليه بالكفر

وهذا تفسير ما قيل: انهما لا يسألان على ما كفر به اذا شهدا أنه كفر أو فسق أو شهدا عليه بما يجب به البراءة من الأسماء لم يكلفا

تفس

سير به کف ما

مسألة:

قال أبو سعيد: معى أن القذف من لفظ الفقيه اذا قال انه يبرأ من زيد أو برئ منه أو لعنه فهذا كله عندى من قول الفقيه قذف.

والفتيا من قول الفقيه ان فعل كذا وكذا وجبت عليه البراءة وهوء

كافر بذلك أو مستحق للبراءة.

والدعوى من قول الفقيه ان فلانا يستحق للبراءة أو ممن تجب عليه البراءة أو قد فعل فعلا لا تجب عليه به البراءة، وفي التي كان فيها قاذف يكون مخلوعا حتى يتوب من ذلك ولا يبرأ ممن قذفه حتى يأتى على ما قذفه به شاهدين على جميع الأحداث الا الزنى أربعة.