الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٠-
وأهل البصر منهم. فما وافق الآثر وصح عند ذوى الأبصار. لا شك أنه من الحق، و ما خالف الآثار، أو خالف رأى ذوى الأبصار
فدعه فإنه طريق النار، نعوذ بالله من النار
•
فهو
،
وقال أبو على الحسن بن أحمد: انظر فى ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب والعدل، وتأمل ما كتبت به إليك، فإن كان فيه زلل أو غلط فأصلح فإنى كتبته ولم أقرءه ولم أتامله وعن بعض
العلماء
-
و لعله أبو على نفسه - فى الذى يسأل عن دينه، فيصل إليه الحواب وفيه: لا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب. قال: ليس هذا من العمل بالجواب إن كان المحيب عمن يعمل بفتياه
مانعا
وقال أبو الحوارى فى بعض أجوبته: وازدد من سؤال المسلمين، واعلم أنى ضعيف الرأى كثير الخطأ قليل المعرفة، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمنا، ونحن نستغفر الله من ذلك الخطأ، ونحمد الله على الصواب، وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا، وإليه أنبنا، وإليه المصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم.
وسئل أبو سعيد عن رجلين اشتركا في زرع على أن يشتركا في المؤونة، وكانت الأرض لأحدهما، واختلفا في القعادة صاحب الأرض يقول: إنه كرى شريكه نصف أرضه وشريكه ينكر ذلك فتوقف في الجواب وقال لم يبن لى فى هذه المسألة شيء وأنا ناظر في ذلك إن شاء الله.
وكذلك توقف فما إذا اختلف الشريكان في اشتراط الخراج، كما توقف أيضا في الجواب، عمن سأله عن رجل منح غيره أرضا يزرعها، ولم يحدد المدة، هل يجوز للممنوح أن يزرع على هذا السبيل؟ وهل يجوز يزرع مرة أو أكثر؟ قال: في كل ذلك لم يحضرني شيء ذلك، وأنا ناظر فيه
أعتمده
له أن
من