بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

228

والمدعى لا يقبل قوله ولا يبرأ ممن ادعى عليه ذلك حتى يأتى بشاهدين، وان جاء فى حال يخرج اعتبار معنى قوله على الشهادة قبل أن يدعى الى الشهادة فقد قيل: انه يقبل منه شاهد واحد شهادته.

وقيل هو مدع على حال، ما لم يكن بشهادة من الشاهدين معا أو

بعد دعوى المدعى واحضاره على ذلك له شاهدا.