بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٢

وعندى له شهادة

مسألة: وإذا كان انسان شهادة لطفل أو مجنون أو ميت أو لمسجد فينبغى له أن يصير الى القاضي فيقول عندى لفلان الطفل الصغير أو فلان المجنون أو فلان

الميت أو المسجد شهادة فاذا سألتني عنها شهدت بها فاذا قال له القاضي قل ذلك

شهد بما عنده ولا يبتدئ الشاهد فيقول اشهد بكذا وكذا قبل هذه المقدمة مسألة

•

: عن أبى قحطان فاذا اقام الحاكم لليتيم وكيلا ثقة قام مقام الوصى من أبيه فى جميع أموره. وفى مطالبة ما يطلب له وفى المنازعة له وعنه مما حكم لليتيم أو عليه بمناعة الوكيل أو الوصى فهو جائز لليتيم. وعليه وان هما علما له يستحقها فلم يطلباها له. بطلت ولم يكن له طلبها اذا بلغ.

مسألة

ببيع

شفعته

ومن الكتاب: ويأمر الحاكم الوكيل والوصى أن يجريا على اليتيم من

ماله مؤنته التي يفرضها له الحاكم في ماله ومؤنة ماله. وكذلك الاعجم والمعتوه والرجل الناقص العقل. والرجل المعروف بنقص العقل. ولهما ان يحملا البينة لهم من أموالهم ويعطوا مؤنتهم من مال اليتيم وغيره. فان طلب احد في مال اليتيم حقا على أبيه أو عليه أو على أحد اليتيم. وارثه ولم يسمع الحاكم البينة حتى يحتج على الوصى والوكيل ان يحضرا سماع البينة. فان احتجا عن اليتيم بحجة وإلا انفذ الحكم. وللوصى والوكيل من قبل السلطان ان يستحلف لليتيم من يطلبا له حقا اذا لم يكن لليتيم بينة. وليس للوصى والوكيل ان يبطلا بينة اليتيم وينزلا الى غير من يطلبا اليه الحق. فان فعلا لم يبطل حق اليتيم. وليس للحاكم ان يقبل ذلك منهما ان يعطلا بينة اليتيم اذا عرفا له بينة. وان قالا لا نعرف له بينة حلفه الحاكم لهما فان وجدا بينة يوما ما ثبت حقه

مسألة: وليس للمحتسبين لليتيم والغائب ولا عليهم ايمان ولا يثبت لهم إلا بالبينة ولا يستحلف للصبي ولا للغائب الاوصى الصبى من قبل ابيه أو وكيل يقيمه السلطان لليتيم أو للغائب. وكذلك للمحتسبين في طريق المسلمين ومساجدهم ليس لهم ولا

عليهم ايمان مسألة

: ومن

والوكيل للغائب

الأيمان ما يلزم المدعى عليه ولا تلزم المدعى مثل الوصى لليتيم

96