الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٠١مسألة
: ووصى اليتيم ووكيله يستحلف له على الدين وما يشبه ذلك. وأما الأصول فقيل لا يعجل الحاكم باليمين في ذلك إلى بلوغ اليتيم إلا أن يخاف أن يبطل حق اليتيم فليس تحلف له. فان بلغ اليتيم وأقام بينة بذلك فله ذلك. وأما اليمين فليس له غير تلك اليمين اذا بلغ. ومن غيره: قال محمد بن المسبح. وقد قال بعض انه ليس له على أحد يمين كما ليس عليه يمين. ومن غيره قال وقد قيل ان على الوصى والوكيل ايضا ذلك لئلا يعجلا في استحلاف خصم اليتيم فى الاصول إلا أن يخافا بطلان الحق ورجيا في اليمين فائدة. فان حلفا على ذلك كانت لليتيم حجته بعد بلوغه في احضار البينة. واما اليمين فلا يمين له فى ذلك فى الاصول من جميع ما قد حلف له عليه وكيله ووصيه من الاحكام التى له ان يحلف فيها لهما
مسألة: وسئل عن الصبى اليتيم اذا ادعى على رجل انه جرحه ولم تكن معه بينة. هل للحاكم ان يحلف له خصمه برأى وصيه أو بغير رأى وصيه ويقطع حجته انه اذا ادعى له وصيه حلفه لوصيه
قال معى
مسألة: ومن جامع ابن جعفر. ووكيل اليتيم جائز أمره فيما حكم لليتيم وعليه وليس له ان يهدر بينة اليتيم اذا استحلف على حقه فاذا بلغ اليتيم وقامت له بينة بذلك
الحق فهو له
•
مسألة: وعن الوصى يحاكم لليتيم فيحكم عليه أيجوز ذلك على اليتيم أم له
حجته
•
اذا بلغ. قال أخاف ان يجوز عليه. فأما غير الوصى فاليتيم على رأس أمره إذا أدرك ومن وكل وكيلا فى يقاضى دينا له ثم قدم فولى ذلك لنفسه فشهد الوكيل له بشهادة على بعض من تقاضا منه فشهادته جائزة إذا زالت وكالته مكررة.
مسألة
: ومن الجامع: ووكيل اليتيم جائز أمره فيما حكم لليتيم وعليه وليس له أن يهدر بينة اليتيم. فاذا استحلف على حقه فاذا بلغ اليتيم وقامت له بينة بذلك
الحق فهو له
مسألة: قال ابو عبد الله: إنما تجوز شهادة وكيل اليتيم على غير فعله. ولا تجوز شهادته على غير فعله. ولا تجوز شهادته على فعله تقدم الى الحاكم أو لم يتقدم وتجوز شهادته على غير فعله ولو لم يتقدم الى الحاكم. مسألة: وتجوز شهادة الوصى لليتيم. ويؤمر اذا نازع له ان يقول انازع له
95
-