بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٤

مسألة: وأما الأب اذا نزل الى يمين رجل عليه حق لولده الصبى يحلف المطلوب

اليه ما عليه لهذا الصبى ابن هذا ويسمى باسمه كذا وكذا. قال غير: ان كان الصبى وابوه حاضرين واشار اليهما عند اليمين لم يحتج الى تسميتهما والله اعلم. وان سماهما فحسن ان شاء الله

مسألة: وأما الوالد فليس له ان يحلف من يدعى الى أولاده حقا في مال أولاده ويسلم ذلك اليهم اذا كان المال لأولاده الصغار قد استحقوه بوجه حق. ولا يجوز للحاكم ان يحكم على الصبى برأى والده ولا على اليتيم بأمر وصيه. الا بالبينة العادلة وانما يحلف الوالد من يطلب اليه الوالد حقا لأولاده الصغار. واما يحلف من يطلب الى أولاده حقا فليس ذلك للأب. لان ذلك لا يكون على الأب. ولا له لانه لو رد اليمين على الوالد لم يكن على الوالد أيمان. فان اصح المدعى البينة على ما يدعى

•

في مال أولاده كان له اليمين على المصح في مال أولاده على ما يوجب اليه الحق فافهم ذلك مسألة: وسألته عن صبى ادعى اليه رجل حقا وطلب الى الحاكم ان يحبسه له باقراره هل على الحاكم ذلك وله. قال معى ان الصبى لا يجوز عليه اقراره. ولا يثبت عليه الحكم به الا أن يكون فى حد من يثبت عليه الحكم في الأموال على قول

من يقول بذلك.

اذا

بلغ

منه

قلت: وما حده فى ذلك على قول من يقول به. قال معى انه مما قيل في ذلك الصبي خمس عشرة سنة فصاعداً. ذلك أو بلغ أترابه أو من أصغر وصح أو صار بحد البالغين فى النظر أو بحد هذه الأحوال قد قيل يلحقه أحكام البالغين في الأموال والحقوق دون الحدود ويلحقه معنى من اطعم من ماله أو أكل برأيه كله في حله. وكذلك بيعه وشراؤه ثم قال انه يلحقه جميع الاحكام إلا الحدود ويلزمه ذلك. مسألة: وسألته عن الصبي الذي يصيبه الصرع اذا حضر الى الحاكم وبه أثر الضرب اذا ادعى ان رجلا ضربه هل للحاكم أن يأخذ من ادعى انه ضربه بالتهمه ان الصبى اذا كان فى حد من يعقل ما يرى وادعى ذلك في حد اقامته كان للحاكم أن يأخذ له من ادعى انه ضربه بالتهمه. قلت له فما حد الصبي الذي اذا كان بهذا الحد سمع منه الحاكم دعواه واخذ له خصمه بالتهمة. قال معى انه قد مضى القول في ذلك ولا يكون اعتباره الا بالنظر فى وقته. قلت له فاذا أحضر هذا الصبي بينة على خصمه من ماله الأرش، قال أنه إذا كان قائماً بما يؤمر

قال

معي

معي

-

98

-