الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٥على ذلك وصى أو من
أو وكيل سلم اليه وإلا أقام له الحاكم ثقة يقبض ما له. قلت له فان لم يكن له وصى ولا وكيل وكان الذى يقوم محتسبا ثقة هل يسلم اليه الحاكم ماله. قال معى ان قد قيل ان المحتسب الثقة يقوم فى قبض مال اليتيم مقام الوصى والوكيل. وان شاء الحاكم أقامه أو غيره وكيلا وكان ذلك اثبت حجة. قلت: فالصبي المراهق اذا طلب يمين خصمه هل للحاكم ان يحلف له خصمه أم لا. قال: انه لا يحلف له خصمه حتى يبلغ. وقد قيل اذا كان بحد البالغين ثبتت عليه الأحكام إلا الحدود اذا نزل اليها وأقر بها
معي
مسألة: وذكرت في رجل تزوج امرأة بحق وقضاها من حقها قطعة أرض أو نخل أو ماء وصار المال فى يدها أو ملكها وحوزها وثمرت المال وزرعت وخلا للمرأة عنده مدة حتى ولدت ولداً. فادعى زوج المرأة انها أشهدت لولدها الذي هو منه بنصف المال الذي قضاها من حقها وأنكرت المرأة ذلك وادعى الرجل شهودا ليس هم بثقات والولد المشهود له صبي صغير. وكان والده خصم المرأة له وطالبها اتمام الشهادة، فانكرت المرأة فألزمها اليمين فتحلف على المال انها لم تشهد به لولدها والذي حلفها والده وانقطع أمرها انه ليس يدركها بحق بعد اليمين، ثم رجع بعد ذلك يطالب لولده المال ويقول انه حلفها عن ولده وولده صبى لم يوكله وان حجة الصبى بعد فى المال. فعلى ما وصفت فاذا حلفها لولده الصغير فليس له بعد ذلك مطالبة يمين اذا اهدر اليمين. واذا بلغ الصبى كانت له حجة فى البينة ان كانت له بينة على ذلك وإلا فلا يمين له وقد ذهبت اليمين ولا يمين للأب بعد ان حلفها. وكذلك لا يستمع له بينة واذا كان أهدر بينة فاذا بلغ الصبي كان له حجته في ذلك ان شاء الله مسألة: عن ابى عبد الله ولا تجوز وكالة الصبي في المنازعة عنه. مسألة: وسألته عن رجل انتزع حق ابنته الذي على زوجها أيكون له ويجوز
له مطالبة. قال لا حتى توكله فى مطالبته لزوجها بحقها ثم تكون له مطالبته. مسألة: وسألته عن صبي صغير رفع إلى الحاكم وبه أثر غير دامية مثل سحل أو ورم خضرة أو حمرة. فادعى ان رجلا ضربه ممن يعرفه الحاكم. هل للحاكم أن يأمره بأخذ الشارى واحضار خصمه أو يرسل الحاكم ولا يعنى الصبي في في ذلك أو يتولى الحاكم ذلك على وجه ما يمكنه من البلوغ اليه. قلت له: وان كان الحاكم لا يعرف خصمه الذي ادعى انه ضربه. هل له ان يأمره باحضار خصمه والدلالة
-
99
-