الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٢٨مع
تناله
مسألة: وعن رجل أخذ قوم في زراعة طوي فلما خضر ما خضر خرج فغاب ما غاب ثم جاءوا. والقوم قد أخذوا رجلا مكانه بجزء معروف فقال هذه زراعتى وما عملتم فعلى أجرته، فعلى ما وصفت: فان كان غاب الى موضع فيه الحجة في ذلك الموضع فلم يحتج عليه شريكه. وادخل مكانه عاملا غيره ثم رجع الشريك الأول فطلب عمله. فله عليه عمله تاماً ولا أجرة عليه لهذا العامل المؤخر وعناه على من استعمله. وان كان غاب الى موضع لا تناله فيه الحجة وكان في البلد حاكم ورفع اليه. وادخل العامل المؤخر برأى الحاكم فلا شيء للأول وله عناؤه وان لم يكن فى البلد حاكم فيكون ذلك برأى صالح البلد. وان كان ادخل صاحب الأرض عاملا برأيه ثم قدم الأول كان له الخيار إن شاء رد عناءه هذا العامل المؤخر وأخذ زراعته، وإن شاء أخذ عناءه برأى العدول
ضيعته
مسألة
•
: من الزيادة المضافة وسألته عن العامل اذا عبط ما يجب عليه من قيام ما الله تقوم به الحجة. قال ان الحجة في ذلك أن يحكم عليه الحاكم
معي
من
فيحتج عليه. ويقطع عذره بما يثبت عليه به الحكم فان لم يكن فبشهادة الشهود عليه فان عدم الشهود فانما يكون ذلك فيما يجب. ليس في الحكم إلا أن يقر بذلك يصح احتج عليه. وليس دعوى رب المال عليه بحجة اذا قال أنه قد أحتج
أو
أنه
عليه عندى
انه يسعه
قلت له: فان عدم رب المال وصول ذلك من الحاكم والشهود واحتج عليه فيما بينهما. هل يجوز له ان يستأجر عليه إذا احتج عليه فيما بينهما. قال معي ذلك في الجائز. قلت له: فان استأجر عليه بما يسعه هل يسعه ان يعطى الأجرة من عمله بغير حجة. قال معي انه لا يجوز له ذلك الا بعد الحجة. فلعله أن يقضي عن نفسه ويأخذ ماله إن أمكنته الحجة. قلت له فعلى رب المال الوصول إلى منزل العامل اذ افتقده عن محاضرة ضيعته أم له ان يشهد أنه لم يحاضر ويستأجر عليه. قال معى لم أن عليه أن يحتج عليه كيف ما قدر من الحجة إن امكنه ذلك. أو من تقوم به الحجة في ذلك من حكم أو اطمئنانه لأنه لعل له عذرا من مرض أو من خوف أو عارض إلا أن يكون العمل الذي يلزمه القيام به يخاف فوته قبل إقامة الحجة عليه
•
فيعجبني أن يكون له أن يستأجر عليه في مثل ذلك بعدل السعر. ويشهد على ذلك
122
-