بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٧

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول فى الدين

ومن كتاب ابن جعفر ويحبس صاحب الدين الا أن يؤجله طالبه برايه اذا طلب الي الحاكم ان ينصفه منه. فأمره أن يدفع اليه حقه. فان لم يفعل ذلك حسبه حتى يعطيه حقه. وان كان له مال وعرض ماله خير بين ماله خير بين ان يعترض من ماله برأي عدول البلد وبين ان يؤجله بقدر ما يبيع ماله فان كرهوا ان يعترضوا اجله الحاكم بقدر ما يبيع ماله. فان كره الديان اخذ عليه كفيلا مليا بحقوق القوم الى الأجل. فان احضره للأجل والافالحق على الكفيل. فان احضره للأجل. والا الزم الكفيل حقوق الديان فان انقضى الأجل ولم يحضر حقوق الناس وحضر هو حبسه حتى يعطى القوم حقوقهم. قال محمد بن المسبح. يؤخذ الكفيل عليه بالحق متى ما احضر الكافل عليه بالحق ولو حبس الكفيل بالحق. ما لم يعطى المكفول عليه الحق.

•

مسألة: اذا عرض ماله وكان مليا فلا كفيل عليه. لأن ماله وفاء ولكن يحجر عليه الحاكم ماله. فان اعترضوا ماله كان غالة ما يقع للأجل له ولديانه وان كان من الدين سلفا فاعترضوا ماله بيع لصاحب السلف حصته من المال واشترى له به سلفه فان قعد الذي عليه الدين في الحبس. فقد قيل ان الحاكم يحبسه حتى يبيع ماله ويعطى ماصح عليه من الحقوق وذكر ذلك محمد بن محبوب. عن سليمان بن عبدالعزيز.

مسألة: ومن جواب ابى جابر محمد بن جعفر. في رجل مات وترك على نفسه دينا آجلاً من سلف وغيره هل يكون حالاً فقد قيل انه يكون حالا.

قال غيره ان يتقدم للطالب كفيل ثقة بحقه فهو الى اجله والسلف الي وقته

ولا يقسم المال حتى يعطي صاحب الحق حقه والله اعلم بالصواب. وعن ابي

•