بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٨

علي قال رايت رجلا في الحبس بحضرموت على الدين وهو يطلب ان يباع ماله ويعطى دينه والامام يحبسه حتى يكون هو الذي يلى بيع ماله وقضاء دينه. قال ورأسي انا يحبس حتى يؤدي الحق فاذا لم يبق له من المال الا بقدر الدين باع الامام وقضى الدين. وروى الوضاح بن عقبة عن ابي عثمان ان الحاكم يحبسه شهرا فان باع والا باع الحاكم. قال وقد قيل ان الحاكم يحبسه على قضاء دينه فان تمادي في الحبس وراي منه التمادي عن بيع المال وقضى الدين باع الحاكم

ماله وقضى الدين

مسألة: قال وقد قيل يحبس ثلاثة اشهر فان باع والاباع الحاكم ماله

وقضى دينه

مسألة

: واذا صح على رجل لرجل حق فادعى البراءة منه اخذ عليه كفيلا مليا وأجله اجلاً فان صح براته منه يريء والا اخذ له بحقه

مسألة

:

وعن رجل رفع عليه بدين يحيط بماله. وعليه صداق وطلبت امراته مع غرمائه بحصة صداقها وهو آجل عليه. فعلى ما وصفت فانها تحاصص غرماء زوجها في ماله ويكون ما وقع لها بالحصة من ماله موقوفا الي ان يموت احدهما أو يتزوج عليها أو يطلقها وان عجلها اياه من صداقها فذلك اليه. ومن كتاب فضل لرجل على رجل حقوق مال وغيره. فقد جاز وقفه من يده على يد ثقة ويحتج عليه فان كانت له حجة والاسلم المال. وان كان دينا ثبت بشاهدي عدل ثبت حقه. فان ادعي الذي عليه الحق انه قد زال عنه باداء أو غيره. فعليه البينة ويؤخذ لصاحبه عليه كفيل. وأجل اجلاً بقدر ما يأتي ببينته من موضعها. فان لم تكن بينه ونزل الي يمين الطالب ان الحق عليه. فان شاء الطالب حلف ان شاء رد اليمين الى الذي ادعي انه لادى اليه. واليمين على الذي ادعى البراءة ويجبر عليها، لانه هاهنا المدعى والمدعي للبراءة هو المدعى وعليه البينه. قال ابن المنذر والمدعى البراءة هو المدعى وعليه البينة. وطالب الحق هو المدعى عليه. وعليه اليمين فان رد اليمين الى المدعي البراءة فعليه البينة فان شاء حلف وبرى. وان نكل عن اليمين اخذ بالحق لانه هاهنا المدعي.

-