الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣-
243
المقذوف برأى وبرئ من المحدث القاذف بدين كان هالكا، وهذا في
الضعفاء.
وان وافق المتبرئ هو المبطل فان برئ منه برأى أو بدين كان سالما وان تولاه بدين على براءته من وليه، خفت أن يكون هالكا، لأن هذا موضع ولاية الرأى.
وان تولاه برأى ولم يبرأ منه برأى ولا بدين كان عندى سالما، وان تولى وليه المحق ولو كان ضعيفا كان سالما
وان تولى برأى اذ هو ضعيف كان سالما، وان برئ منه برأى ووقف عنه بدين كان هالكا.
وأما اذا اختلفنا وهما عالمان ممن تقوم بفتياه الحجة فالمحق منهما هو الحجة على سامعه.
وقد قيل على قبول المحق منهما بعينه ولا يسعه غير ذلك لأنه قد قامت عليه الحجة فى الفتيا، فان كان المتبرئ هو المحق منهما، فمعى أنه قد قيل لا تحل له منه براءة ولا برأى لأنه حجة وهو موضع قول يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرءوا من العلماء اذا برءوا من راكبه أو يقفوا عنهم
المسلمين
ومعى
أنه قد رخص ما لم يبن له العدل فى الوقوف عن قبول ذلك والحكم فى الوقت ولكنه لا يسعه الوقوف عن العالم المحق منهما برأى ولا بدين ولا البراءة منه برأى ولا بدين لأن الفقيه المحق حجة في فتياه وبراءته اذا كان برئ بحدث قد علمه الضعيف من وليه فعليه قبول الفتيا من العالم فى الحكم على وليه فأقل ما يكون لا يتولى وليه بدين ولا يقف عن العالم برأى ولا بدين ولا يبرأ منه برأى ولا بدين، وهذا