الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢-
242
-
ومما زاده غير المؤلف للكتاب:
والمضيف اليه عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمه الله ورضيه وفيه رد الشيخ أبي سعيد رحمه الله ورضيه وان كان شيء من معاني ذلك مقدمة في الكتاب فالمراد اثبات قولهما
قال أبو محمد في ثلاثة نفر يتولى بعضهم بعضا اختلف اثنان منهم فيما يكون الحق في واحد حتى برئ أحدهما من صاحبه (1) ولم يعلم السامع الحق في براءتهما؟
قال: يبرأ من الذي ابتدأ بالبراءة من وليه.
قلت: فان لم يعلم أيهما ابتداء بتخطئة صاحبه؟
فقال: منهم من قال هما على ولايتهما، والذي نذهب نحن اليه الوقوف عنهما حتى يلقى الحجة فتخبره بذلك
من
قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله، معى أنه قد قيل ان كانا المخلفان الضعفاء الذين لا تقوم بهما الحجة فى الفتيا فيما يسعه جهله وكانت المسألة مما يسع جهل علمه اذا ذكر وعرف معناها فاختلفا في ذلك بعلم من السامع لهما حتى برئ أحدهما من الأجر فانه يبرأ برأى لا بدين من قاذف وليه فى موضع مالا يكون فيه حجة بنفسه ولا تجوز البراءة
هاهنا بدين
ولا تجوز براءة برأى الا فى هذا الموضع وما أشبهه، فان كان المتبرئ هو المحق منهما فبرئ منه برأى وتولى وليه المتبرئ منه بدين كان بذلك هالكا لأنه قد تولى مبطلا بدين •
وان تولاه براي وبرى ممن قذفه برأى كان سالما، وأن تولى وليه
(1) في نسخة «الآخر»