بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٩

شاءوا اخروه ألى اجله فإذا أراد الورثة قسم المال عزلوا منه بمقدار الحق وجعلوه على يد ثقه إلى أجله فان تلف كان حقه في جملة المال. وكذ لك يفعل في السلف إذا كان على الهالك

مسألة: ومن مات وله دين إلى أجل لم يكن لورثته أخذه حتى يحل أجله. لأن ذلك تحول إليهم فالحق لهم إلى المدة

مسألة: اتفق الناس على أن البيع إذا وجب إلى غير أجل فهو حال يجب أخذه بعد تمام عقده فان كان إلى أجل مسمى فهو إلى أجله وان الأجل لا يكون

الا معلوما محدودا وان كان عهد عقد المتبايعين إلى أجل مجهول. فالبيع فاسد

-

17