الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٨الباب الرابع فى محل الحق إذا قبض قبل أجله
ومن جامع إبن جعفر. ومن مات وعليه حق إلى أجل فقال يأخذ الطالب حقه ولو لم يحل الآجل إلا السلف فانه إلى أجله وان قدموا له كفيلا. كان كذلك إلى أجله والافلا يقسمون المال حتى يبلغ الأجل ويقضي الطالب. ومن غيره وقال من قال لهم ان يقسموا المال ويتركوا له من المال موقوفا بقدر حقه وقال من قال الحق لأجله لا يحل بموت الغريم. وهو في مال الغريم على ما يو
الحق
مسألة
:
يوجبه
ومن جامع بن جعفر. وقال موسي بن على فى رجل مات وعليه
لرجل حق إلى أجل فاذا مات فقد حل الحق الذي عليه. قال أبو الحواري قال نبهان بن عثمان وجدنا في الآثار انه إلى ذلك الأجل. وقال رأيته يعجبه ذلك ومن غيره من كتاب عزان بن تميم. قال أبو عبد الله أن الرجل إذا مات وعليه حق لرجل أن لورثته الخيار ان شاءوا اعطوا الرجل حقه. وان شاؤا أخروه إلى أجله إذا وقفوا فى أجله واوقفوا له من مال الهالك. قال مال الهالك. قال وكذلك كان موسى بن علي قد قال. وقال موسى ان هذا كان رأي سعيد بن المبشر. قال أبو سعيد قد قيل هو إلى أجله وقيل يحل بموت الهالك حقه. فعلى هذا القول أن أراد الورثة قسم المال عزلوا منه بمقدار الحق وجعلوه على يدي ثقة وتضمنوا ذلك في حملة المال. فان جاء الأجل وقبض الرجل حقه فقد صار إلى حقه وان تلف ذلك من يد الأمين كان حقه في جملة مال الهالك. واذا كان سلفاً إلى أجل من بر أو تمر لم يحل فلا يأخذه الا في وقته. قلت فان الورثة يقسمون المال. قال لا يقسموه حتى يأخذ الرجل حقه. وقال اذا قدموا لصاحب الدراهم كفيلاً ثقة في الدراهم فلا يأخذها حتى يحل أيضا. ومن كتاب عزان بن تميم مكتوب في الكتاب الذي الفه القاضي. قال ابو عبدالله. ان الرجل اذا مات وعليه حق لرجل ان لورثته الخيار ان شاءوا اعطوا الرجل حقه وان
•
-17 -
-