الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢١ضعوا منها وتعجلوا. وأما أجل المرأة على زوجها من الصداق فلها أن تأخذه
ان اتفقا على ذلك بلا ان تحط شيئا والله اعلم بالصواب
مسألة: ومن
كان له دين اجل من حب أو تمر أو حيوان لم يجز بيعه
•
حتى يقبضه ممن عليه ثم يبيع لمن شاء أو حتى يجرى فيه الصاعان والله اعلم مسألة: وعن أبي على رحمه الله. ويؤجَدُ عن أبي عبدالله وعن رجل باع لرجل بيعا إلى أجل. ثم ان صاحب الحق رفع إلى الوالي على الرجل من قبل محل حقه بشهر أو اقل أو أكثر فلم يقر به الوالى إلى ذلك. فطلب إلى الوالى أن يأخذ له عليه كفيلا إلى محل حقه وقال اني أخاف أن يخرج فان انه صح يخرج إلى موضع لا تمكن الرجعه معه، منه إلى محل صاحب الحق. فعليه ان يقدم له كفيلا بنفسه. وان كان يريد خروجا إلى موضع يمكن له الرجعة الي محل حق صاحب الحق أو لم يصح انه يخرج فلا أرى عليه كفيلا. وان لم يصح انه يريد الخروج الى موضع يلزمه له عليه الكفيل فعليه يمين بالله انه ما يريد الخروج الى ذلك الموضع. وقلت أرايت ان كان له عليه، وجب عليه الكفيل فلم يقدم كفيلا ايحبس فى الحبس حتى يقدم كفيلا ام لا. قال فليقدم عليه الوالى ان لا يخرج من بلده ذلك حتى يقدم كفيلا لصاحب الحق ويكون خروجه برأيه. وقال أبو عبدالله فان خرج بعد ان تقدم عليه الوالي ان لا يخرج كان للوالي ان يبيع من ماله لمن قدم له عليه. واما من لم يتقدم له عليه فلا يلزمه
ولو صح
حقه بعد خروجه
مسألة: جواب محمد بن محبوب إلى عمر بن محمد. وذكرت في دراهم جرا من دين ثانى المجوسى التي من معدنه. ارى قسمتها على ديانه. وقلت انكم لا تعرفون ديانه الا من كان بازكي ولا تعرفون من بقي منهم. وقد كانت الدراهم الأولى قسمت على ديان كثير بصحار وغيرها وانكم لا تعرفونهم فهل يجوز لكم قسم هذه الدراهم على من عرفتم من غرمائه ام كيف الوجه في ذلك فاقول لا تعجلوا في قسمها حتى تستقصى معرفة غرمائه ويكتب كتابا إلى والي صحار بأمر بالنداء في أهل الأسواق. وفي يوم الجمعة من كان له حق على
-