بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٢

جرا دين ثانى المجوسى الهالك فليخرج إليك أو يوكل في تصحيح حقه عندنا ان كانت له بينة قبلنا أو عندك أو كانت له بينة قبلك فيخرج أو يوكل من

يقبض له حصته واجعل لهم اجلا بقدر ما يكون يمكن تصحيح حقوقهم وكذلك تأمر بالنداء فيمن قبلك إن شاء الله فمن صح له حق عليه شرع بحقه

مع غرمائه الذين عرفتموهم ومن لم يصح حقه كان قسم هذه الدراهم على من حقه صح من بعد ان انذرتم واجتهدتم ان شاء الله مسألة: وعن رجل باع بتاخير إلى أجل معلوم واشترط ان ايسرت قبل ذلك أو خرج عطاك ان تعطيني. قال إذا كان بينهما شهر ينتهى إليه فلا بأس

بذلك

•

مسألة: وعن رجل باع من رجل بيعا الي اجل وقال ان اعطيتني شيئا قبل الاجل قبلت. قال لا يحل له ان يقبض منه شيئا الا إلى اجله. ومن غيره قال وقد قيل انه إذا شرط ذلك ان أراد ذلك ان يعجله شيئا فلهما ذلك إذا كان ذلك قد شرطاه. ومن غيره قال محمد بن المسبح ان كان باع له بدراهم أو بدنانير إلى اجل وشرط عليه ان اعطيتني شيئا قبل الاجل فهو لي حلال فهو جائز. وان كان غير الدراهم والدنانير فلا

•

مسألة: ومن كتب الحواري بن ومن كتب الحواري بن محمد عن هاشم بن غيلان وسالته عن رجل يبيع برأ بدراهم ويقول آخر وقت دراهمي الي شهر كذا وكذا هل له ان يأخذ منه شيئا قبل ذلك الوقت قال لا. قلت وان قال حقى من هذا اليوم الي وقت كذا وكذا ثم طلب اليه ان يعطيه شيئا. قال ان اختلفا وقد جعل اول وقته من هذا اليوم الى كذا وكذا قسم على عدد الشهور والله اعلم.

مسألة: عن ابي محمد عبدالله عن ابي محمد عبدالله بن محمد بن بركة وكل دين عاجل اجله صاحبه فهو عاجل ويبطل فى الحكم تاجيله. وقال ابو الموثر وابو الحواري القرى وغيرهما من اصحابنا ان القرض إذا كان إلى أجل معلوم ثبت في الحكم فكان سبيله سبيل التي تنعقد بالآجال. وهذا القول من هؤلاء أيضا يوجب ترك

-

20

-