الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٦٧البينة. ومن غيره وقال بعض اهل العلم وقد قيل انه مالم يحجر عليه الحاكم ماله فاقراره جائز وقال من قال اذا رفع عليه غرماؤه لم يجز اقراره اذا صحت حقوق الرافعين بالبينة. وقال من قال ما لم يفلس ويصح إفلاسه فاقراره جائز فيما في يديه من المال
رحمه
مسألة: من حاشية الكتاب من الزيادة المضافة عن الشيخ أحمد بن مفرج الله وعن رجل مريض اقر لزوجته او ولده او احد من ارحامه بما له او نصفه وعليه ديون كثيرة للناس ولا بقى له مال ليفي ديونه واقراره بحق وضمان وهو لا يملك غير هذا المال ما الحكم فى ذلك اذا طلب الديان دينهم ايضرب هذا المال بالثمن لمن اقر له به فيكون كذا وكذا مثقالاً ثم يباع المال ويسقط ثمنه بين الديان وبين من اقر له على دراهم الديان والدراهم والحق الذى اقر له به الهالك ام كيف الحكم فى ذلك. الجواب فنعم على هذه الصفة الولد لا يأخذ الا من بعد ذوى الحقوق لأن الله لا يعذب والداً بدين ولده والله اعلم رجع الى الكتاب
سوي
مسألة: قال أبو عبدالله إذا كان لرجل على رجل دين ثم رفع عليه غرماؤه بحقوقهم الى الحاكم ثم قضى ماله احدا من غرمائه او غيرهم بحق اقر به عليه لم يجز قضاؤه. ويشرع جميع غرمائه بحقوقهم في هذا المال اذا لم يبق له مال ويكون فيه وفاء لهم ويشرع فيه معهم المقضى بالثمن الذي قضاه به. وان لم يكن سمى بالثمن شرع معهم بقيمة ذلك المال يتحاصصون فيه بقدر حقوقهم. واذا باع هذا المال بثمن معروف وأقر انه قد استوفى الثمن لم يمض بيعه ويشرع غرماؤه فى هذا المال بحقوقهم ودخل معهم الذي اشتراه بالثمن الذي اشتراه منه به وان لم يسم وفى نسخة يسميا الثمن ضرب معهم بقيمة ذلك المال. وسواء ذلك علم المقضى والمشترى انه كان رفع عليه أحد من غرمائه او لم يعلم. وان لم يكن لغرمائه وفاء في هذا المال فان لهم على المشترى والمقضا يمينا بالله يحلف المشترى لقد اوفاه جماعة نسخة جملة هذا الثمن
-
0 65