بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٧١

بحق عليه لاحد من الناس وأراد قضاءه فافهم ذلك ان شاء الله

مسألة: من الزيادة المضافة. اجمعوا ان من اعتق عبده وقد حكم عليه الحاكم بالدين للغرماء وحجر عليه ماله ان عتقه باطل. واختلفوا فيه اذا اعتقه وقد حكم عليه بالدين ولا وفاء في ماله بما عليه. فقال بعضهم عتقه ماض مالم يحجر عليه. وقال بعضهم عتقه باطل والنظر يوجب عندي عتقه مالم يحجر عليه الحاكم لان له التصرف في ماله واخراجه عن يده قبل الحجر والله اعلم.

الله

مسألة: ومن جواب أبي ابراهيم إلي خالد بن عبيد الله. سألت رحمك عن رجل تزوج امراة وكتب عليه حقها في نفسه وماله ثم خرج الزوج قطع البحر. وترك المال في يد زوجته الي ان هلكت وزوجها غائب قاطع البحر ثم ازال ماله بعد موت زوجته أو قبله الي رجل هبة ولم يقبض الموهوب له المال هلك الواهب. وللمرأة على زوجها صداق فقد سألنا حتى عن نحو هذا فقال من قال من أهل العلم ان الصداق اذا كان في شيء من ماله محدوداً فليس له فيه ازالة وحقها في ذلك المال حتى تستوفي حقها. وان كان في ماله سواء ثم ازاله إلي رجل آخر هبة له ثم هلك الواهب ولم يقبض الموهب له المال فان الهبة عطيه والعطية إذا لم تحرز. لم تثبت. وللمرأة حقها في مال زوجها مع انه اراد ولو زنتها ميراثهم منها على ما يصح من ذلك. وان كان ازاله بحق أو باقرار أو غير ذلك بالصحة عند المسلمين. فذلك ثابت لمن ازيل اليه والله اعلم

مسألة: وعن رجل يطلب اليه غرماء كثير. واقر لهم كلهم. فقال بعضهم من أقام بينة والا فلا نعطيه شيئا. فالذي يرى المسلمون انه ان كان الدين اکثر من المال لم يجز إقراره فمن اقام بينة عادلة ثبت حقه. فاذا اتحاصص أهل البينات المال جاز اقراره على نفسه وهو اثبت من البينة

مسألة

•

عن أبي بكر الموصلي. وعن رجل طلبه المسلمون بحقوق للناس

فهرب منهم واشهد لامراته انه قضاها ماله قال ليس لها الا حقها وما فضل

- 69 -

-