بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٧٢

من حقها اعطى اهل الحقوق مسألة: عن أبي الحواري فيما احسب. وعن من اشهد لرجل بما له يحق عليه واقر ايضاً يدين عليه للناس. هل يدخل الديان على هذا الرجل الذي اقر له بالمال. فعلى ما وصفت فان كان الأقرار من هذا الرجل في مرضه دخل الديان معه. وان كان اقر له في صحته لم يدخل الديان معه الا أن يكون الديان قد صحت حقوقهم مع الحاكم. وطلبوا حقوقهم اليه فان الديان يدخلون معه إذا كان انما أقر لهذا الرجل بحق من بعد ما طلب الديان حقوقهم اليه مع الحاكم. وان كان اشهد لهذا الرجل بالمال بحق له عليه من قبل ان يطلب الديان حقوقهم اليه مع الحاكم ثبت للرجل المال وهذا اذا اشهد له بحق له عليه. وان كان انما شهد له بالمال ولم يسم له بحق ثبت للرجل المال طلب الديان حقوقهم أو لم يطلبوا كان منه ذلك فى المرض أو فى الصحة الا ان يكون الحاكم قد حجر عليه ماله. واذا دخل الديان معه نظر الي قيمة المال وكان ذلك حق المشهود له به اذا لم يسم بالحق وسواء ذلك قال وليسه له بوفاء أو لم يقل ثم يقسم المال على الديان. وعليه فما اصاب قيمة المال من مثل الثمن كان له ذلك من ثمن المال وللديان بقدر حقوقهم فافهم.

مسألة

: وعن رجل اتي غريما له وعليه دين للناس شتى فقضاه دون غرمائه الآخرين قال لاباس ما لم يحجر عليه الحاكم. ماله

مسألة: قال محمد بن خالد سمعنا ان من اقربو ديعة بعينها فوجدت بعينها فهى لصاحبها دون الغرماء. فان قال اكلتها أو اقترضتها فصاحبها فالغرماء يتحاصصون فيها وفيها قول. قال ناسخ الكتاب الأول وهو الشيخ محمد بن مداد بالقول الأول أقول انه والغرماء شرع بالحصة والله أعلم

عبدالله

بن

مسألة: سئل هاشم عن رجل له مال وعليه دين للناس فطلب الديان حقهم. فاقامت امرأة البينة انها اقتضته هل عليها ان تقيم بالقتضائها قبل دينهم فارى عليهم البينة بانها اقتضته بعد دينهم ورفعهم عليه بحقهم

- Y.

-