الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٧٧في يده له مال ان يسلم الي الرجل الحق قال نعم. وغاب الذي عليه الحق
وقال الذي في يده المال ليس اسلم اليك شيئا لانه عاذ أمرني ان لا اسلم اليك هل يلزم المأمور فعلى ما وصفت. فاما في الحكم فلا يلزمه ولا يحكم الحاكم عليه يدفعه أقر أو انكر حتى تشهد البينة ان الذي عليه الحق امر هذا ان يدفع اليه من ماله حقه. وقيل غير هذا المامور ولا يكون الحكم الا هكذا كما وصفة
لك.
مسألة
: عن أبي الحواري وعمن كان عليه حق لرجل فقال لرجل ثقة من المسلمين احب ان اعطيك حقا على لفلان تسلمه اليه فقال له الثقة انا اكفيك ذلك. ثم رجع فقال له فأبا الثقة أن لا يأخذ شيئا وقال له انا اكفيك ذلك ثم لم يرجع يسأله عن ذلك حتى مات الرجل الثقة والذي له الحق كان يسكن عند الرجل الثقة أو لا يسكن معه. فقد قال لنا أبو المؤثر رحمه الله عن الوضاح بن عقبة رحمه الله. ان موسي بن على رحمه الله أرسله ان يخلصه من علاقة عليه واحسب انه قال بالبصرة فقال الوضاح بن عقبة فاديت ذلك الحق عن ابي على ثم رجعت الى ابى على فلم يسألني عن ذلك وذلك لثقته به رحمهم الله جميعا الا الي قد شككت انا قال بعث أبو على معه شيئا يقضي عنه أو ارضاه بقضاء ذلك الحق الا انا نقول ان كان هذا الرجل بعث مع هذا الثقة يقضي عنه ثم يرجع يسأله ذلك فقد عن برئ كما فعل أبو على رحمه الله .. وان كان لم يبعث معه شيئا الا انه قال انا الكفيك ذلك فيقول حتى يعلم انه قد خلصه ذلك ولو استيقنا أن أبا على أوصى الوضاح بن عقبة وصية لكان كله سواء كان يسكن معه أو لم يسكن معه.
لم
من
مسألة: وعن رجل عليه لرجل حق فطلب الي ثقة ان يأخذ منه ويسلم إلي الرجل فأبى الثقة. وقال أنا اكفيك ذلك ثم بعد ذلك مات الرجل الذي وعد الرجل هل يجزيه ذلك. فقد قال أبو الموثر عن الوضاح ابن عقبة ان موسي بن على رحمه الله أرسله يخلصه من علاقة عليه احسب انها بالبصرة. فقال الوضاح أديت ذلك الحق عن ابي على ثم رجعت فلم يسلنى عن ذلك لثقته
- Yo.
--