الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٧٨بى الا الى قد شككت انه سلم اليه شيئا أو اوصاه الا انا تقول انه ان سلم اليه شيئا برئ والا حتى يصح معه انه قد قضى عنه ولو استيقنا ان أبا على رحمه الله انه ارسل معه او اوصاه كان يجزى ذلك ولكن لم يعرف والله اعلم
مسألة: ومن كان عليه دين فقال له ثقة انا أو أدى عنك ثم اخبره بعد انه قضاه ولا يطلب منه عوضا مما أعطى عنه فانه يبرئ. فان قال الذي عليه الدين اد عني دينا من قرية كذا وكذا وانا اعطيك بد لا مما تقضي عني فاخبره انه قد قضي عنه فانه لا ييري الا ان يصح بالبينة أو اقرار صاحب الحق لان لنفسه ليأخذ حقا فلا يقبل منه دعواه الا بالصحة. وكذلك من لزمه شيء فقال له رجل ثقة عنده انا انفذه عنك من مالي فقال له افعل وأمره
هذا
يدعي
بذلك فانفذ عنه واعلم بذلك فانه يبرى
•
سألة: وقد قال المسلمون من تبرع على انسان بقضاء دين عليه فقضاه عنه بغير أمره او قضاه ليأخذ عوضه ان الضمان يسقط عن المقضى عنه. ولا
شيء للقاضي عن المقضى عنه
•
مسألة: ومن دفع الى رجل دراهم. وقال هذه من حق كان لك على فلان قضيتك اياها عنه فقبضها الرجل ثم رجع الدافع فطلب ان يردها عليه لم يمكن رجعة. ولو احتج انه انما دفعها وهو يظن انه له على فلان فانكر فلان ان لاحق له عليه او قال قضيتك عنه بغير رأيه فلا رجعه له في ذلك ولا له ان يأخذ من المقضى مثل ما قضى عنه لانه قضى عنه بغير رأيه ولا امره وان كان على المقضى عنه حق للمقضى فأراد ان يأخذه بحقه الذي له كان له هذه الدراهم وهذا المال الذي قضاه عنه القاضي بغير رأيه بمنزلة
ذلك. ويسمى العطية المقبوضة
مسألة
:
ومن اشهد على نفسه بشاهدى عدل انه قد قضى ماله او داره او نخله هذه فلانا بحق له على أبيه او ابنه او رجل اجنبى او تلك من مال فلان
- 76 -
-