بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٧٩

فلا

المشهود له وقال فلان قد قبلت ثم رجع المشهد عن ذلك فطلب النقض. وقال انما شهدت لك بحق ليس لك على وانما هو لك على غيرى فلا رجعة له في ذلك وهو تام عليه. فان قال الذى قضى عنه ليس على لفلان المقضى عنه حق رجعة لهذا القاضى أيضا. فان قال القاضى للمقضى احلف ان لك على فلان هذا الذى قضيتك عنه فقال لا اعلم لى عليه حقا ولكن قد قضيتني عنه. واقررت عنه لى وانا اتمسك بذلك. فليس للقاضى لهذا المال فى هذا رجعة ولا تنفعه هذه الحجة. رجع الى كتاب بيان الشرع

•

مسألة: وعن رجل سألته عليه لرجل حق فقال له رجل ثقة ان صاحب الحق قد ابرأه وأحله من حقه. وانه قد استحله له من ذلك الحق هل يجزئه

ذلك اذا لم يكن هو أمره ان يستحله قال نعم. اذا كان ثقة اجزأه ذلك وكذلك ان قال انه اعطاه عنه اوقضاه عنه ذلك الحق. ولو لم يكن امره ان يقضيه عنه ولا ان يعطيه عنه فانه يجزئه ذلك. قلت له فلو أنه امره ان يشترى له جارية فاشتراها له. وقال له انه قد اشتراها له هي يجزئه ذلك اذا لم يكن أمره ان يشتريها له قبل ذلك. قال نعم اذا كان ثقة اجزأه ذلك. وكان له ان يطأها اذا قال له انه قد اشتراها له بما يشترى به مثلها. قلت وسواء ذلك كان الثقة امرأة او رجل يجزئه ذلك من قولهما قال نعم. قلت له وكذلك اذا قال له انه قد اعتق له عن ظهار أو اطعم له أو كفر له عن يمينه بالاطعام أو بالعتق أو بالكسوة أو كفر عن كفارة صلاة لزمته هل يجزئه ذلك قال لا يجزئه ذلك الا ان يكون أمره ان يقضى عنه أو اعلمه ان عليه تلك الكفارات ثم قال له انه قد كفرها عنه بما قد وصفت أجزأه. ذلك ولو لم يكن امره ان يقضيه عنه اذا اعلمه ان عليه ذلك اذا كان ثقة

مسألة

:

وعن ابى معاوية رحمه الله. وسألته عن رجل اشتريت منه شاة وقبضتها ثم ارسلته مع رجل غير ثقة وقلت للرجل ادفع اليه حقه وهو كذا وكذا ثم جاءنى الرجل الذي ارسلته ان يعطيه حقه. فأخبرني انه قد دفع اليه حقه

- YY.

-