بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٤٢

أو يأمر بتسليمه. فان ابى ان يقبضه او يحله منه حبس على ذلك حتى يحله منه او يقبضه وذلك اذا كان فى يد رجل له امانة او عليه له دين. وقال من قال من عرض عليه حقه فابي أخذه فلا حق له

مسألة: وعن رجل لزمه لرجل تبعة فعرض عليه حقه ان يأخذه منه او يجعله فى الحل فأبى عن ذلك ما يلزمه. قال معى انه اذا عرض عليه ذلك وصيره الى قبض ذلك فأبى وقطع حجته انه مختلف فيه. قال من قال انه لا حق له اذا عرض عليه حقه فابى ان يأخذه. وقال من قال انه لا ينحط عنه لزوم ذلك والضمان عليه الى ان يؤدى. وقال من قال انه يلزمه ان يرفع عليه الى الحاكم حتى يأخذ حقه على معنى قوله

مسألة: وعن ابى عبدالله فى رجل رفع على رجل بحق له عليه فأقر له به مع الوالى وقال يصحبنى الى منزلى حتى ادفع اليه حقه. وكره الآخر ان يقبضه منه الا مع الوالى وهما في بلد واحد ولم يكن عليه له شرط. فأرى عليه ان يدفع اليه حقه فى موضع الحكم عند الوالى.

سألة

: واذا اختلف طالب وفي نسخه صاحب الحق والمطلوب اليه في قبض الحق فيكون قبضه عند الحاكم بينهما وعلى المطلوب احضاره الى موضع الحكم وفى نسخة الحاكم. فاحب ان يكون الميزان على الطالب. قال ابو الحوارى الميزان على المطلوب اليه الحق هكذا حفظنا. وكذلك المكيال على

المطلوب (1)

مسألة: ومن احضرني مكيالا او ميزانا حتى اقبض حقى. وقال الذى عليه الحق بل احضرنى انت ذلك وخذ حقك. فالمكيال على الذى عليه الحق والميزان على الذي عليه الحق ياتي به حتى يزن به الرجل حقه ولو لم يأخذه الا باجر. وكذلك المكيال

كان عليه حق لرجل مما يكال او يوزن فقال صاحب الحق

(1) قال محمد بن عامر المعولي والحجة في ذلك قول الله تعالى اوف لنا الكيل من قول اخوة يوسف ليوسف وهو البائع.

-

18.

-