بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٤١

مسألة: وقيل من كان في يده شيء من الربا لغيره فتلف من يده انه ضامن للذي له ذلك لأنه كان له ذلك. لأنه كان عليه ان يسلمه اليه ولم يكن معه على وجه الأمانة وانما كان معه بسبب بيع.

فقال من

مسألة: ومن كان عليه حق لصاحبه الي أجل فرفع عليه فيه وطلب يمينه قال يحلف ماله عليه حق حال. وقال من قال يحلف ما عليه له حق. وان اقر انه الي اجل فعليه البينة بذلك. والا فيستحلف الطالب ان حقه هذا عليه كذا وكذا. وهو جائز. قلت فان رد الطالب اليمين الي المدعي الأجل

قال عليه اليمين

مسألة: ومن كان عليه لرجل حق فلم يقدر على قضائه. فرفع عليه الى الحاكم فجحده خوفا من الحبس وهو ينوي قضاءه فحلفه الحاكم فحلف كاذبا فعليه ان يعطى الرجل حقه. ويكفر يمينه وهو يمين مغلظ والاستغفار لما ركب فان امكنه القضاء فأراد ان يقضيه فأبا الغريم وقال انى قد حلفتك عليه. ولا اخذه منك ابداً ولا احلك منه. فانه يحكم عليه بذلك اما ان يأخذ حقه واما ان يحل فان لم يفعل شيئا من ذلك الذى عليه الحق وجعله في صرة ثم يرمى بها في حجر صاحب الحق ويقول له هذا حقك الذى لك على فان رمى به من حجره وضيعه فقد ضيّع ماله من بعد ان صار فى يده. وقد برئ الذي عليه الحق من حقه ان شاء الله. ولو رفع عليه الى الحاكم لم يعذره. اما ان يجعله في الحل واما ان يأخذ حقه مسألة: زادها الناسخ وأظنه الشيخ محمد من كتاب عبدالله بن مداد بن الضياء. ومن دعى الى قبض حقه فامتنع عن اخذه فان الغريم لا يبرى بذلك ولكن يرفع عليه ليأخذ حقه. وهو قول ابى المؤثر. وقال من قال يرئ دعى الى أخذ حقه فامتنع وهو قول محمد بن محبوب رحمه الله

مسألة

اذا

: وذكرت فيمن سخط حصته. وابى ان يقبضها فالذي عرفنا في ذلك انه يجبر على اخذ حقه أو على ان يحل الذى هو عليه او في يده منه

- 1 M -