الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٤٤الباب السادس والعشرون فى الامر يدفع شيء من مال الآمر والمأمور من نفقة او عطية او هبة او بيع
لغيره وما يقبل منه من القول وما يلزم
مالك او من
واذا قال رجل لرجل انفق على عيالى او زوجتي او خادمى هذا الى ألف عندك فادعى انه قد انفق كما امره فعليه البينة على ما انفق حتى تقول الزوجة والخادم انه قد انفق عليهما ما ادعى من هذه النفقة.
درهم من
ومن غيره
سألة
: قال وقد قيل ان هذا مثل التصديق فالذي يجيز التصديق اذا
حد له او لم يحد له يجيز ذلك له اذا قال ذلك والذى لا يجيز ذلك لا يجيزه ومنه
•
مسألة: وان قال انه انفق عليهما عشرة آلاف درهم في شهر فقال القول في ذلك قوله مع يمينه اذا اقرت الزوجة أو خادمه هذا بما ادعى. وهو مثل ذلك رجل قال لرجل ادفع الى غلامى هذا الف درهم فقال الغلام انه قد دفعها اليه فالقول قوله. وان انكر الغلام فعلى الدافع البينة انه دفع اليه الف درهم. قال ابو سعيد اذا حد له حداً انه يدفع اليه أو ينفق الى ذلك الحد فليس عليه اكثر من ذلك ولو دفعه على معنى قول ابى سعيد انه اذا حد له حدا المولى فليس على المولى ان يرد عليه مما حد له ولو دفع الآخر الى العبد وأنفق عليه اكثر من ذلك لانه اتلف ماله برأيه
مسألة: قال ولو قال رجل لرجل ادفع الى هذا الرجل او اعطه الف درهم ففعل فلما طلبها اليه المأمور قال ليس لك على شيء. وانما ارادت ان من مالك. قال هي على الآمر للدافع الا ان يقول له هب لهذا الف درهم من عندك له والا فلا. قال ابو سعيد نعم قوله اعطيه او سلم اليه او ادفع اليه كل هذا وامثاله فيه الضمان. واذا قال له هب له او انحله او تصدق
تعطيه
- 142 -
-