بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٤٥

عليه او ارفده او اشباه هذا فلا ضمان فيه على الآمر

مسألة: وسألت عن رجل امر ابناً له ان ينفق على اخت له فاعطاها

ابنه ما امره ابوه وان الا بن قال فان ذلك الذى انفقته عليك من حبى فأنا احق ان تقضينى فجعل يطلب عمته بالذى اعطاها بأمر ابيه. قلت سألت المرأة

هل تلزمها لا بن اخيها شيء. فعلى ما وصفت فان كان انما دفع اليها برأى ابيه وعلى ذلك قبضته. فلا يلزمها له رد ذلك لانها لم تقبضه على انه دين عليها له. وانما قبضته برأى ابيه

مسألة

:

من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ. رجل رفع عند رجل تمراً وقال له اذا جاءك رسولى بعلامة منى فأعطه ذلك التمر المرفوع معك لى وعرفه العلامة فاتاه رجل بتلك العلامة فسلم اليه التمر المرفوع فانكر المرسل انه ما ارسله ما الحكم بينهم. قال ليس على الأمين ضمان اذا دفع على ما امر الا أنه يعرف فه الرسول من هو حتى يمر صاحب التمرفى طلب تمره من عند من توقع عليه واخذه. قلت فان كان لا يعرف الرسول. قال لا شيء عليه. الا ان يستخينه فعليه يمين انه دفع الامانة بالعلامة التى جعل له الى من جاء بها وما خانه فيها. قلت فان لم يكن بينهما علامة. فجاءه بكتاب يشبه خط صاحبالتمر فدفع اليه. قال الخطأ فى الاموال مضمون. وقد دفع بلا صحة ولا حكم ولا يبرى من الضمان الا ان يكون الرسول ثقة عند الامين وجاء بكتاب عليه رقم صاحب الأمانة بيد ثقة عند المرسل. فان الامين لا يضمن لأن الكتاب بيد الثقة يقبل وقد عمل به المسلمون. رجع الى كتاب بيان

الشرع. مسألة: وسئل عن رجل قال لرجل تاجر يبيع سلعة سلم إلي فلان كذا تلك السلعة التي تبيعها على من يكون الثمن على الآمر أو المسلم اليه. ان الضمان على الآمر اذا كان هذا الرجل يبيع. قلت له فان قال له سلم اليه أو اقبضه او ادفع اليه فكل ذلك سواء. قال هكذا عندي. قلت

وكذا من

قال معي

143

-