الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٨٢قد اعطى الحق من عنده قبل قوله في ذلك وعلى المكفول عليه ان يؤدي الحق الى الكفيل. وكذلك ان مات الكفيل. كان للطالب الخيار ان شاء لحق مال الكفيل وان شاء لحق المكفول عليه الا ان يكون الكفيل انما كفل بنفس الغريم فليس على الغريم ان يؤدي الحق الى الكفيل الا بحضرة من صاحب الحق. فان قال الكفيل انه قد اعطى الحق من عنده او قد طالبه بحقه لم يقبل ذلك منه الا بالبينة. وان مات الكفيل فلا سبيل للطالب على الكفيل مات في الأجل أو بعد الأجل الا ان يكون الحاكم قد اخذ الكفيل بحضرة المطلوب فابى ان يحضره مات المطلوب فعلى الكفيل الحق للطالب وهذا اذا كان انما كفل بنفسه
حتى
سألة: ومن باع لرجل داراً وكفل للمشتري بما ادرك فيها من ذرة ثم جاء الكفيل يدعيها. ابو حنيفة كفالته تسليم البيع. ابو محمد ما ألحقه بذلك وهو رايه. واما الأزهر فلم يكن يرى لمثل هذا حجة. واما ابو عبدالله فيدخل هذا في الحجة. تم قال المحقق الكتاب بعون الله. وهو الجزء الخامس والثلاثون من كتاب بيان الشرع فى يوم السبت السادس من شهر رجب سنة 1404 هـ السابع من شهر ابريل سنة 1984 م معروضا على ثلاث نسخ الاولى بخط محبوب بن بشير ابن ربيع الجحدرى الرستاقي فرغ منها عام 1091 هـ
والثانية بخط عبدالله بن سعود بن على بن طوق الابروى فرغ منها 1160 هـ
- IA.