بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٨١

مسألة: احسب عن أبي على الحسن بن احمد. في رجل كفل على رجل بنفسه. فمات المكفول عليه أو خرج من عمان هل يلزمه الحق. وان كان لا يلزمه فما العله. وإذا كفل عليه بنفسه إلى أجل ولم يواف به إلى الأجل لزمه الحق والله اعلم. فى العله فى ذلك وهذا الذي موجود في الأثر. فاما الموت فالحجة فيه ظاهرة. واذا مات قبل الأجل لان ذلك لا يقدر عليه. واما خروجه من المصر فما اعرف الحجة فيه الا ما يوجد في الأثر والله اعلم. قال الناسخ وظنى انه ابا عبدالله محمد بن عبد الله بن مداد رضي الله عنه. وجدت في كتاب الضياء. والمصنف حجة من الزم ضمان الكفيل اذا غاب المكفول هذه. واذا كفل رجل بنفس رجل فمات المكفول عنه فلا شيء على الكفيل. وان غاب المكفول عليه وهى هذه. واذا كفل رجل بنفس رجل فمات المكفول عنه فلا شيء على الكفيل. وان غاب كان عليه ماصح من حق قبل المكفول عنه. الفرق بينهما والحجة ان الموت ليس هو من فعل الكفيل. والغيبه فعله كان عليه ان يحفظه ان لا يغيب حتى يخرج عن ما عليه من الحق.

عليه وهى

من

مسألة

: قلت هل للحاكم ان يكفل النساء اذا كان ذا خبرة بهن وباحوالهن

وكن في موضع الكفاله. قال هكذا عندي

مسألة: من جواب أبي الحواري. وعن رجل عليه لرجل حق فرفع عليه الي الحاكم فاجله الحاكم أجلاً واخذ عليه كفيلا ان يحضره الى ذلك الأجل أو يعطيه فلما حل الأجل طلب الكافل إلي المكفول عليه ان يعطيه الحق الذي كفل عليه به. فأبى الذي عليه الحق ان يعطيه الحق الذي كفل عليه به الا ان يحضره صاحب الحق هل له ذلك. فعلى ما وصفت فنعم له ذلك عليه. لأن الكفيل قد صار غارما ما وجب لصاحب الحق اذا بلغ الأجل ان يأخذ شاء ان من شاء الكفيل. وان شاء المكفول عليه فان اخذ الطالب غريمه الأول بحقه كان له ذلك وعلى المكفول عليه ان يتبع الكفيل بما ادى اليه. وان قال الكفيل انه

- IVA -

-