بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٨٧

م الله الرحمن الرحيم

بسم

الباب الأول في الأحكام في المضار في الطرق

ومن جامع أبن جعفر وللحاكم أن يأمر بصرف المضار عن طرق المسلمين والمساجد ومال الأيتام والأغياب ويقيم لذلك نسخة من يقوم به. ويحجر الناس أن يضر بعضهم بعضاً

مسألة: ومن الحاشية من كتاب التاج قال النبي (صلى الله عليه وسلم) من ضيق الطريق (ع) فلا جهاد له. وقال النبي (ع) ملعون من أذى المسلمين في طرقاتهم. قال الشيخ. الفقيه عثمان بن أبي عبدالله الأصم رحمه الله وحفظت أنه يؤذي الطريق ما يؤذي العين. وكذ لك يؤذي المسجد ما يؤذي العين

•

أن

يحبس

مسألة: من من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه قال القاضي أبو علي قال بعض الفقهاء أن من سقف على طريق جائز مالا يضر بالركبان. أنه لا بأس عليه في بعض القول والله أعلم. قال أبو سعيد وإذا جعل للذي يقيمه من امتنع عن صرف الأذي عن طرق المسلمين إذا كان من حدثه كان له أن يحبس على غير ذلك بغير علم الحاكم. ويكون قوله مقبولاً عند الحاكم في رفعه إليه مثل ذلك. وإنه قد احتج على صاحبه فلم يزله فللحاكم قبول قوله وحبس من امتنع عن ذلك. بعد إقامة الحجة من القائم بأمر الحاكم ولا يحتاج في ذلك الحاكم أن يحتج على ذلك المحدث مرة أخرى إذا جعله لمثل ذلك من إقامة الحجة وانفاذ ما توجه له من معاني الحكم إذا كان ممن يبصر عدل ما يدخل فيه ويبتلى

به

مسألة

: وكل جدار أو نخلة أو شجرة مالت كلها على أرض قوم أو

شيء من أغصانها فإن ذلك يصرف

-

185