الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٢الباب الثامن والعشرون
في ولاية الأئمة والقضاة والولاة وما شبه ذك
قلت: والى الامام، هل تجب ولايته على من علم أنه والى؟
قال: عندى أنه يختلف فيه، فبعض يقول: ان جعله الامام واليا فقد استوجب الولاية بذلك، وبعض يقول: حتى يعلم منه ما يجب به أحكام الولاية من الصلاح.
قال: وكذلك تناضى الامام، قيل: انه تجب له الولاية ولا يبعد أن يلحقه معنى الاختلاف اذا لم يكن علم منه صلاح يوجب الولاية غير القضاء على معنى قوله.
قلت له: فالقاضي الذى يكون فى سائر الأوقات في غير قيام الامام، هل يكون بمنزلة ناضى الامام، فكان معنى قوله انه كسائر الناس حتى يعلم منه ما يوجب له الولاية من الموافقة
مسألة:
وجاء عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله في ولاة المسلمين على الأمصار أنهم على عدالتهم حتى يحدثوا حدثا يسقط عدالتهم، والأئمة أعظم حرمة وأثبت ولاية لأن الحكم في الأئمة خلاف الحكم فى غيرهم وهم الأمناء على الناس والقوام عليهم، ومن ذلك أنه يقيم الحدود وليس لأحد منهم أن يقيم الحد عليه حتى يكون اماما منصوبا فيقيم الحد عليه، بذلك جاءت السنة والآثار
مسألة:
و من كتاب الأحداث والصفات الى أن انتهى الأمر الى قرن منهم