الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٢٢الباب الرابع عشر في الجدول خلف الجدار وحكمه
وعن أبي على في الجدول. وفي حفظ عمر بن القاسم بن عقبة الازكاني عن أبي علي رحمه الله في الجدول خلف الجدار أنه هو بحاله إلا أن يقيم صاحب الأرض شاهدين أن الجدول له فله أن يعمره الى منتهى مالا يضر بجدار الرجل فإن لم يكن معه بينة ولا مع صاحب الجدار فالجدول بحاله. قال أبو الحواري عن نبهان أنه قال لصاحب الأرض نسخه إنه قال إنه لصاحب الأرض لأن الجدر
قواطع. وقال من قال هو بينهما وقال من قال ليس لأحدهما أن يحدث فيه
حدثاً
مسألة
: وإذا كان جدول خلف جدار رجل وفيه نخلة لرجل وهو مستو بأرض النخلة أو مرتفع عنها فقد قيل أن للنخلة في هذا الجدول ما تستحقه
من قياسها إن كانت حوضية فثلاثة أذرع. وإن كانت عاضدية فلها ذراعان فإن بقي شيء من الجدول فهو لصاحب النخلة إلا ما قام عليه الجدار في بعض القول. في قول من يقول أن الجدار قاطع وقول آخر عندي أن الباقي بعد قياس النخلة يكون بين أرض النخلة والجدار نصفين. ولعل بعضاً يقول أنه موقوف
والله أعلم.
•
مسألة: وعن رجل له منزل ولرجل آخر أرض خلف جدار هذا المنزل فكان صاحب الأرض يزرع أرضه إذا شاء ويدعها إذا شاء أو يدع منها ماشاء. فادعى صاحب المنزل من خلف جداره مما يلي أرض الرجل صاحب الأرض وقال هذا لي وقال صاحب الأرض هذه أرضي أنا. وليس بينهما اتصال في الأرض جدار صاحب المنزل مختلط بمنزله وأرض صاحب الأرض وراء ذلك. فعلى ما وصفت فقد قالوا أن الجدر قواطع. وليس لصاحب البيت من خلف جداره شيء إلا أن يكون خلفه عز قائم فقد اختلفوا في ذلك فقال من قال العز لصاحب
- rr.