بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٢١

أحدث

كانت إنما مالت بدفن من أحد أو حفر حتى حولها أو كان في الأحياء فإني أرى رد حدثه وإن كان الذي أحدث فيه قد مات فلا أرى ردها. وهي بحالها وعسى قد فعل بحق إذ قد مات وماتت حجته وقد حفظنا أن كل من حدثاً في مثل هذا ولم يكن له من قبل فإن حدثه مردود. وإن لم يطلب ذلك إليه حتى مات لم يلزم ورثته رد حدثه ولو قامت عليه بينة عدل أن الهالك أحدثه وهو بحاله لحال وفاة الذي أحدثه ولم يعلم ما كانت حجته وأما موت المحدث عليه فليس بحجة كموت المحدث

- 219 -