الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧-
267
-
استعمالهم، وأما هم فلا توبة عليهم من أجل قيامهم بالحق وطاعتهم للامام وانما عليهم التوبة من أجل حدثهم، والله أعلم.
مسألة:
وأخبرنا بشير والأخطل بن المغيرة أخبارا عن المعتمر بن سالم ابن ذكوان الهلالي من بنى عاصم بن صعصعة. أنه قال: من كان له عقد في الاسلام وولاية فالبراءة منه وحد السيف سواء أى لا يبرأ منه حتى يحل دمه وذلك فى الأئمة.
مسألة:
[متصلة بجواب أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله]
وسألت عن امام المسلمين يحكم بحكم لا يدرى أحق هو أو جور هل يسعنا أن نقبل ذلك ونتولى الامام؟
قال: الامام أولى بالرأى من غيره وليس للناس الكف عنه وهم لا يعلمون عدل ذلك من جوره، ولو أن اماما قضى في أمر خطئا لم يتعمده تولاه المسلمون، وانما عليه أن يجتهد رأيه، وقد حدث فقلنا اذا حكم الامام فلا يسع الوقوف عنه حتى يعلم خطأ أو صوابا • قال: الواقف أعظم الخطأ. وهل هم يعلمون صواب عمرو من خطئه وهذا باب من
الت
كليف.