الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨الباب التاسع والعشرون
في ولاية الصبيان
وسئل عن الولى اذا طلب منه حق جناه فى صباه قبل بلوغه من قتل نفس أو ركوب فرج أو غيره من الأموال فامتنع. منه؟
فقال: لا يتولى اذا امتنع الا المال فانه أهون معى من الفروج
والدماء والوقوف عنه.
مسألة:
وعن الرجل الذى يعمل المعاصى ما يعتقد في أولاده الصغار؟
فقال: ما يعتقد في نفسه.
وعن مماليكه الصغار بما يدين فيهم؟
فقال: بالوقوف، ثم قال: ان وجد فى الاثر أنه لا ينبغي للمرء أن يأتى عليه حاله لا يتولى فيها نفسه.
مسالة:
وقال: ان الأطفال من أولاد من يتولى فانهم في الولاية، وكذلك الرجل يتولى وليه وان كان لا يتولى نفسه.
٩٤٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.