الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٣١٤يجوز لصاحب الزرع ذلك فى الدابة على معنى قوله. قال والقول الذي يروى أن على أصحاب الحدث حفظ حرثهم في النهار وعلى أصحاب الدواب حفظ صلى الله دوابهم بالليل إن ذلك يروى عن النبي (ع). فقال من قال أن ذلك خاص في المدينة لأن زراعتها خارجة منها. قال وأما إذا سرحها في الليل فأضرت فمعي أنه قيل يلزمه الضمان ولا أعلم في ذلك اختلافاً ولو كانت الزراعة خارجة من
البلد
٩٬٤٤٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.