الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٢١وجد مع
الباب الثامن والأربعون فيما يوجد عند الدواب من اتباع الأولاد وما القول فيه
لها
عن أبي الحواري وعن رجلين لهما ناقتان لكل واحد منهما ناقة والناقتان عشراوتان. والناقتان راغدتان ثم خرج الرجلان يطلبان ناقتيهما فوجدا عند الناقتين فصيلاً واحداً ايتبعهما ويرضعانه جميعاً. ويقفان كلتا هما اذا انقطع واذا احتبس قامتا عليه ولم يعلم أيهما أمه. فعلى ما وصفت فقد قال من قال إذا الناقة أو البقرة ولد يتبعها ويرضعها إن ذلك الولد تبع لها وهو وقال من قال لا يقبل ذلك إلا بالبيئة العادلة فعلى القول الأول فهذا الفصيل بين الناقتين. وهو بين ربيهما لكل واحد منهما نصفه. وكذلك لو كان ثلاثاً أو أربعا أو أكثر كان على حساب ذلك. وعلى القول الآخر لايقبل ذلك إلا بالبينة العادلة. وليس لهم شيء من هذا الفصيل ويكون بمنزلة اللقطة. وأما أنا فأقول إن كان يتبعهما ولا يرضعهما فالقول الأول أحب إلينا. وإن كان لا يتبعهما ولا يرضعهما لم يكن لاحقاً لهما إلا بالبينة العادلة والله أعلم
لها
بالصواب
مسألة
:
من جامع أبي زكريا سئل عن بقر اجتمعن جميعاً فذهبت إلى الجبل فتوحشت فلم تعرف البقر وأولادها كيف يقسم البقر وأولادها. قال تقسم على عدد البقر التي توحشت ويأخذ كل واحد بحصته ويكون له لا يقاسم
أحداً