بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٢٠

فقال

هي

لك أو لأخيك أو للذئب وكما يروى عن عمر يروى عنه رحمه الله إنه قال لا الدابة الضالة إلا ضال. وكانت الابل مهملة في أيام يضم لا عمر لها عرف أهلها أو لم يعرفوا ثم قال إن عثمان بن عفان اتخذ لها حمى وما

يتعرض

ضل من الابل ضمه إليها والله أعلم بذلك

- TIA-