الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٩الباب الثاني
في من يجب عليه بناء المساجد وكذلك المحصنة
وسألته عن بناء المسجد الجامع على من يجب بناؤه. قال على من تلزمه القسامة قلت له وتسقط عمن تسقط عنه القسامة قال نعم قلت وكل جامع القرى والجامع الذي يلزم فرض الصلاة فيه ركعتين قال كل جامع من جامع القرى التي يجتمع أهلها فيها ويصلون فيه. قلت ولا يكون سبيله سبيل حفر الأفلاج على أهل البلد وصلاة الجمعة لا تلزم جميع أهل البلد. كذلك من
الأموال
القسامة لا تلزم جميع من في البلد
يوم
الجمعة
مسألة: وعن مسجد فيه أمام يصلي فيه وهو غير جامع. فاراد رجل ان يحتسب للقيام بصلاحه هل له أن يأخذ بذلك. من أراد من أهل المحلة والعمار. هل له ذلك ام يأخذ الجميع بذلك من أهل المحلة. قال إنه يؤخذ من يلزمه ذلك المحلة أو من أهل القرية
معي
من
إن كان يلزمهم. قلت له فيلزم الغني والفقير من أهل المحلة. قال معي إنه يلزم الرجال البالغين ممن له طاقة في ذلك بغير إدخال ضرر عليه من أهل المحلة التي فيها المسجد. وقال من قال ليس عليهم ذلك في الحكم فيما عندي أنه قيل. قلت له فان كان جامعا يلزم أهل القرية الجميع منهم القيام به في الحكم أم في ذلك اختلاف. قال إنه معي قيل يلزم أهل القرية من البالغين الأحرار من الرجال الذين لهم في ذلك طاقة بلا مضرة. ومعي أن بعضا يقول إن ذلك لا يلزمهم. ويكون
Y
-